تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعلى هذا (١) فهل يشترط حضور شهود معه؟

قيل: لا بد من اثنين.

وقيل: لا بد من حضور جمع يحصل بشهادتهم الانتشار (٢).

وقيل (٣): لا بد من مبايعة أربعين كالجمعة.

وقيل: لا بد من خمسة (٤). قال الماوردي (٥): "وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين من البصريين".

وقيل: أربعة؛ لأنهم أكمل نصاب في الشهادات.

وقيل: ثلاثة؛ لأنه أقل ما ينطلق عليه اسم الجماعة (٦).

وقيل: اثنان (٧).

وقيل: واحد كما مر. وحكاه العمراني (٨) والماوردي (٩).

(١) أى ما إِذا تعلق الحل والعقد بواحد مطاع.

(٢) القولان المتقدمان ذكرهما إِمام الحرمين فى الغياثي (٧٤).

(٣) هذا: هو الوجه الثالث في عدد الذين تنعقد بهم الإِمامة.

(٤) ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة أخرى هي (خمسين)، وما أثبت هو الصواب، وهو الوارد في: الأحكام السلطانية (٧)، والمجموع المذهب ورقة (١٥٧/ ب).

(٥) في: الأحكام السلطانية (٧). بعد أن ذكر الدليل على هذا القول.

(٦) قال العلائي: "اتفاقًا".

(٧) قال العلائي: "لأنهم جماعة أيضًا على قول".

(٨) في كتابه (الزوائد). ذكر ذلك العلائي فى المجموع المذهب: ورقة (١٥٧ / ب).

(٩) حكاه الماوردى في: الأحكام السلطانية (٧).

أقول: وإلى هذا الوجه مال إِمام الحرمين في: الغياثي (٦٩).

القواعد للحصني · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

القواعد للحصنيج ٢ · ص ٣٧٧