تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ينصرف إِلى ولده أو يتيمه أو موكله إِلا بالنية.

وعلى هذا (١): بنى الشافعي رضي الله عنه قوله عليه الصلاة والسلام: (من قتل قتيلًا فله سَلَبُه) (٢). و(من أحيا أرضًا ميتة فهي له) (٣)، فإن الغالب من أقواله عليه

(١) وهو: أَن من ملك التصرف بجهات متعددة، ثم صدر منه تصرف يصح استناده إِلى كل واحد منها، فإِنه يحمل على أغلبها.

(٢) أخرجه البخارى في كتاب فرض الخمس، باب: من لم يُخَمس الأسلاب ومن قتل قتيلًا فله سلبه. انظر: صحيح البخارى (٦/ ٢٤٧)، رقم الحديث (٣١٤٢).

وأبو داود في كتاب الجهاد، باب: في: السلب يعطي القاتل.

انظر: سنن أبو داود (٣/ ٧١)، رقم الحديث (٢٧١٧).

والترمذى في كتاب السير، باب: ما جاء في: من قتل قتيلًا فله سلبه.

انظر: سنن الترمذى (٤/ ١٣١).

والإِمام مالك في كتاب الجهاد، باب: ما جاء في السلب في النفل.

انظر: الموطأ (٢/ ٤٥٤)، رقم الحديث (١٨).

ونص الحديث عندهم: "من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه".

وأخرجه بنحوه ابن ماجة في كتاب الجهاد، باب: المبارزة والسلب.

انظر: سنن ابن ماجة (٢/ ٩٤٧)، رقم الحديث (٢٨٣٨).

(٣) أخرجه بهذا اللفظ البخارى معلقًا بصيغة التمريض في كتاب الحرث والمزارعة، باب: من أحيا أرضًا مواتًا. انظر: صحيح البخارى (٥/ ١٨).

وأبو داود في كتاب الخراج والإِمارة والفيء، باب: في إِحياء الموات.

انظر: سنن أبي داود (٣/ ١٧٨)، رقم الحديث (٣٠٧٤).

والترمذى في كتاب الأحكام، باب: ما ذكر في إِحياء أرض الموات.

انظر: سنن الترمذى (٣/ ٦٦٢)، رقم الحديث (١٣٧٩).

وقال: "هذا حديث حسن صحيح".

والإِمام مالك في كتاب الأقضية، باب القضاء في عمارة الموات.

انظر: الموطأ (٢/ ٧٤٣)، رقم الحديث (٢٦).

القواعد للحصني · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

القواعد للحصنيج ٢ · ص ٣٦٧