تخطَّ إلى المحتوى

باب المسألة، والخيار، وأمرك بيدك

(٢٩٥) وقال معلى: وقال أبو يوسف في رجل قال لامرأته: طلقي نفسك ثلاثا، فقالت: أنا طالق، قال: هي طالق واحدة (١).

(٢٩٦) قال معلى: وقال أبو يوسف في رجل قال لامرأته: طلقي نفسك تطليقة أملك الرجعة، طلقي نفسك واحدة بائنة، فسكتت، ثم قالت: أنا طالق، قال: فهي طالق واحدة بائنا، وإنما جوابها على آخر الكلامين؛ ولو كانت قالت: قد طلقت نفسي، كانت طالقا ثنتين. ولو قال لها: أمرك بيدك، ثم قال لها: طلقي نفسك، فقالت: أنا طالق، فهي طالق واحدة، وجوابها على آخر الكلامين؛ ولو قال لها: طلقي نفسك واحدة بائنة متى ما شئت، ثم قال لها: طلقي نفسك واحدة أملك الرجعة متى ما شئت، فقالت بعد أيام أنا طالق، فهي طالق واحدة يملك الرجعة (٢).

(٢٩٧) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة في رجل قال لامرأته: اختاري، فقالت: أنا أختار نفسي، قال: هي طالق (٣).

(٢٩٨) وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل لامرأته: اختاري، فقالت: قد اخترت، فإنه لا يقع بذلك فرقة؛ ولو قال لها: اختاري نفسك، فقالت: قد اخترت كانت طالقا (٤).

(١) انظر: الاختيار لتعليل المختار (٣/ ١٣٧)، البناية شرح الهداية (٥/ ٣٩٥).

(٢) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٣/ ٢٥٦)، الاختيار لتعليل المختار (٣/ ١٣٨)، البناية شرح الهداية (٥/ ٣٩٥).

(٣) انظر: البناية شرح الهداية (٥/ ٣٧٨)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٣/ ٣٣٨).

(٤) انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (١/ ٢٣٧)، البناية شرح الهداية (٥/ ٣٧٧).

النوادر - معلى بن منصور · الصفحة ١٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.