تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا تحيض يقع عليها حتى تحيض وتطهر (١).

(٢٩٤) وقال معلى: وقال أبو يوسف في امرأة قالت لزوجها: طلقني ثلاثا للسنة، فقال لها: أنت طالق، وسكت، قال: هي طالق واحدة للسنة، فإن قال لها: أنت طالق ثلاثا، فهي طالق ثلاثا للسنة؛ قال معلى: قيل لأبي يوسف: فإن كان قال لها: قد طلقتك، فأشار بيده أنها ثلاث، فقال: لا يشبه قوله: «أنت طالق» «قد طلقتك» (٢).

(١) انظر: شرح مختصر الطحاوي (٥/¬٤٦)، البناية شرح الهداية (٥/ ٢٨٨).

(٢) انظر: عيون المسائل للسمرقندي (٩٩)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٣/ ٢١٦).

النوادر - معلى بن منصور · الصفحة ١٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النوادر - معلى بن منصورص ١٦٣