تخطَّ إلى المحتوى

باب من الوكالة

(٨٨٩) قال معلى: وقال أبو يوسف في رجل [باع] (١) لرجل ثوبا ثم نقده الثمن من عنده، فأراد أن يرجع بما نقد البائع على المشتري، قال: له أن يرجع على المشتري بما نقد من الثمن في الوجوه كلها إلا أن يقول: هذا قضاء على المشتري، فإذا قال ذلك: كان متطوعا ولن يرجع بشيء.

(١) زيادة من المحقق ليست في الأصل، ولا يستقيم المعنى بغيرها.

النوادر - معلى بن منصور · الصفحة ٣٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.