تخطَّ إلى المحتوى

باب جامع

(٦٠٢) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا كان المسجد في الدار، فإن كانت الدار إذا أغلق بابها كان للمسجد جماعة ممن في الدار، فهو مسجد جماعة إذا كانوا لا يمنعون الناس من الصلاة فيه، وإن [كانت] (١) الدار إذا أغلق بابها لم يكن فيها جماعة وإذا فتحت كان لها جماعة، فليس هذا بمسجد جماعة [وإن] (٢) كانوا لا يحولون بين الناس وبين الصلاة فيه (٣).

(٦٠٣) قال معلى: وقال أبو يوسف: وقال أبو حنيفة: أكره أن يكون الكنيف (٤) أو الحمام في قبلة مسجد جماعة، ولا أكره ذلك إذا كان في قبلة مسجد في بيته (٥).

(٦٠٤) قال معلى: وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: أكره المحراب إذا كان مقام الإمام فيه، وإن كان المقام خارج منه والسجود فيه لم أكرهه، وهو قول أبي يوسف (٦).

(٦٠٥) وقال أبو يوسف: حدثنا الحسن بن عمرو (٧) عن أخيه الفضيل بن

(١) في الأصل: كان.

(٢) في الأصل: فإن.

(٣) انظر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (١٢٠).

(٤) هو الموضع المعد للتخلي من الدار. قال ابن فارس: الكنيف: الساتر: ويسمى الترس كنيفا، ولأنه يستر؛ انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (٣/ ١٦٠).

(٥) انظر: المبسوط (١/ ٢٠٦)، بدائع الصنائع (١/ ١١٦).

(٦) انظر: شرح مختصر الطحاوي (٨/ ٥١٧)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ١٠٨)، البحر الرائق (٣/¬٢٨).

(٧) هو: الحسن بن عمرو الفقيمي التميمي الكوفي أخو الفضيل بن عمرو، روى عن: إبراهيم بن

النوادر - معلى بن منصور · الصفحة ٢٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.