تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب من النوادر في الصيد والذبائح

(١٠٢٢) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا ذبح الرجل متعمدا لغير القبلة وسمى؛ فإنه يؤكل، وقد أساء (١).

(١٠٢٣) وقال أبو يوسف: لا تؤكل ذبيحة من لا يعقل من سكران ومجنون (٢).

(١٠٢٤) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: لا تكون ذكاة الجنين ذكاة أمه، وقال أبو يوسف: ذكاته ذكاة أمه (٣).

(١٠٢٥) وقال أبو يوسف: إذا رمى طائرا فتردى من جبل بعدما وقع عليه، أو وقع في ماء فمات، فلا يؤكل (٤).

(١٠٢٦) وقال أبو يوسف: إذا رمى الرجل صيدا فأصاب قرنه فمات، فإنه لا يأكله، إلا أن تكون الرمية قد خرقته (٥).

(١٠٢٧) قال معلى: وقال أبو يوسف في رجل أرسل كلبه على ظبي موثق في يده وسمى، فصاد الكلب صيدا غيره؛ فإنه لا يؤكل،

(١) انظر: الأصل (٥/ ٣٩٨)، البحر الرائق (٨/ ١٩٤).

(٢) انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٢٧٨)، رد المحتار على الدر المختار (٦/ ٢٩٧).

(٣) انظر: شرح مختصر الطحاوي (٧/ ٢٦١)، المبسوط (١٢/¬٦).

(٤) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٦/ ٦٨)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (٢/ ١٧٩).

(٥) انظر: الأصل (٥/ ٣٨٩)، شرح مختصر الطحاوي (٧/ ٣٠٠).

النوادر - معلى بن منصور · الصفحة ٣٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النوادر - معلى بن منصورص ٣٨١