تخطَّ إلى المحتوى

باب من النوادر في السلم

(١٣٤) حدثنا معلى، قال: سألت أبا يوسف عن رجل أسلم في طعام الري؟ قال: السلم جائز (١).

(١٣٥) وقال أبو يوسف في رجل أسلم عشرة دراهم في جريب حنطة، ووصف كل شيء إلا المكان الذي يوفيه فيه، قال: قال أبو حنيفة: السلم باطل؛ وقال أبو يوسف: هو جائز، ويوفيه في المكان الذي أسلم إليه فيه (٢).

(١٣٦) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا أسلم الرجل عشرة دراهم في عشرة أجربة حنطة، وعشرة أجربة شعير، فإن ذلك باطل حتى يفرز رأس مال كل واحد منهما، وقال أبو يوسف: هو جائز، فإن أصاب [فيها] (٣) درهما ستوقا انتقص من السلم عشره.

(١٣٧) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: قرض الخبز فاسد، وكذلك قال أبو يوسف. وقال أبو يوسف: لا خير في الخبز عددا (٤).

(١٣٨) وقال أبو يوسف: السلم في الخبز جائز وزنا معلوما، وأجلا معلوما، وصنفا معلوما (٥).

(١٣٩) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: لا خير في السلم في اللحم،

(١) انظر: المبسوط (١٢/ ١٧٤)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ٢١١).

(٢) انظر: الحجة على أهل المدينة (٢/ ٦١٣)، البناية شرح الهداية (٨/ ٣٥٢).

(٣) في الأصل فيهما، والصواب ما أثبته؛ لأن الضمير عائد على الدراهم.

(٤) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٧/ ١٢٥).

(٥) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٧/ ٨٢).

النوادر - معلى بن منصور · الصفحة ١١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.