تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١١ - مشروعية عتق المملوك.

١٢ - أن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة رضي الله عنها؛ لتعتقها، فأعتقتها.

١٣ - جواز تصرف المرأة الرشيدة في مالها، دون الرجوع إلى زوجها.

١٤ - أن ولاء العتيق للمعتِق، وهو علاقة بينهما، توجب الإرث، وقد صح في الحديث عن النبي ﷺ أنه قال: «الْوَلاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ؛ لا يُبَاعُ، وَلا يُوهَبُ، وَلا يُورَثُ» (١).

١٥ - أن اشتراط أن يكون الولاء للبائع دون المعتِق؛ شرط باطل.

١٦ - أن كل شرط ينافي حكم الله؛ فهو باطل، لا يترتب عليه أثر.

١٧ - أن حكم الله؛ أحق بالاتباع.

١٨ - الإنكار على من يخالف حكم الله.

١٩ - جواز السجع في الخطبة، أو غيرها من الكلام، وأحسنه ما خلا من التكلف.

٢٠ - أن من اشترط في العقد شرطًا باطلًا في الشرع متعمدًا، فتجوز معاقبته بقبول اشتراطه مع العلم ببطلانه، وأنه لا يتحقق مراده، ويصح العقد، ويبطل الشرط.

٢١ - أن الشروط الباطلة لا تتقوى بالكثرة.

٢٢ - أن كتاب الله يطلق على حكمه، من إطلاق الكتاب على المكتوب، كقوله تعالى: ﴿كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: ٢٤].

٢٣ - أن الشرط الثابت بأصل الشرع أوكد من الشرط الذي يشترطه المتعاقدان، لقوله: «وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ».

٢٤ - ثبوت الولاء للمعتق، سواء أكان رجلًا، أم امرأة، واحدًا كان، أو جماعة.

(١) رواه الشافعي (٢٣٧)، وابن حبان (٤٩٥٠)، والحاكم (٧٩٩٠)، عن ابن عمر رضي الله عنهما. وسيأتي برقم (١٠٨٠).

الجامع لفوائد بلوغ المرام · الجزء ٢ · الصفحة ١٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لفوائد بلوغ المرامج ٢ · ص ١٩٥