تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢ - أنَّ أعياد أهل الجاهليَّة تقصد للَّهو واللَّعب.

٣ - أنَّه كان لأهل المدينة يومان معيَّنان من السَّنة للَّعب فيهما.

٤ - نهي النَّبيِّ ﷺ عن هذين اليومين.

٥ - أنَّ الله قد أغنى المسلمين عن أعياد الجاهليَّة بعيد الفطر وعيد الأضحى.

٦ - ترك المسلمين لأعياد الجاهليَّة استغناءً بما شرع الله لهم، فلم يكن لذينك العيدين ذكرٌ في الإسلام.

٧ - تحريم العود لأعياد الجاهليَّة.

٨ - تحريم التَّشبُّه بأهل الجاهليَّة بإحداث أيَّامٍ تكون عيدًا، فالأعياد من الدِّين، وليس للمسلمين من ذلك إلَّا ما شرع الله، كما قال ﷺ: «يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الإِسْلامِ» (١).

* * * * *

(٥٧٤) وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: «مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنهُ (٢).

(٥٧٥) وَعَنْ أَبِي هُريْرةَ رضي الله عنه: «أَنَّهمْ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ صَلَاةَ الْعِيدِ فِي الْمَسْجِدِ». رَوَاهُ أبو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ لَيِّنٍ (٣).

* * *

هذان الحديثان اشتملا على حكمين:

الأَوَّلُ: أنَّ من السُّنَّة الخروج لصلاة العيد مشيًا، وهذا يوافق ما دلَّت عليه السُّنَّة من فضل المشي إلى المساجد لصلاة الجماعة والجمعة، وأنَّ الخطى

(١) تقدَّم في مقدمة الباب.

(٢) الترمذيُّ (٥٣٠).

(٣) أبو داود (١١٦٠).

الجامع لفوائد بلوغ المرام · الجزء ١ · الصفحة ٤٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لفوائد بلوغ المرامج ١ · ص ٤٧٢