تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بَابُ صَلاةِ الجَمَاعَةِ وَالإِمَامَةِ

هذا الباب يشتمل على موضوعين:

١ - صلاة الجماعة.

٢ - الإمامة.

والمقصود من هذا الباب: بيان حكم صلاة الجماعة وأحكامها وأحكام الإمامة. والإمامة من أحكام صلاة الجماعة، وإضافة الصَّلاة إلى الجماعة من إضافة الشَّيء إلى نوعه، أو إلى صفته.

وقوله: «والإمامة» معطوفٌ على الصَّلاة، والتَّقدير: باب صلاة الجماعة وباب الإمامة، وهو يشبه عطف الخاصِّ على العامِّ.

* * * * *

(٤٥٤) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهم أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

(٤٥٥) وَلَهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: «بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا» (٢).

(٤٥٦) وَكَذَا لِلْبُخَارِيِّ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه، وَقَالَ: «دَرَجَةً» (٣).

(٤٥٧) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْتَطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤذَّنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ لا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ.

(١) البخاريُّ (٦٤٥)، ومسلمٌ (٦٥٠).

(٢) البخاريُّ (٦٤٨)، ومسلمٌ (٦٤٩).

(٣) البخاريُّ (٦٤٦).

الجامع لفوائد بلوغ المرام · الجزء ١ · الصفحة ٣٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لفوائد بلوغ المرامج ١ · ص ٣٨٧