تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦ - أنَّه لا يجب الائتمام به في النِّيَّة كمن يصلِّي الظُّهر خلف من يصلِّي العصر.

٧ - تحريم التَّقدُّم على الإمام، وهو ما يعرف بمسابقة الإمام.

٨ - وجوب مراعاة صفة الائتمام في تكبيرة الإحرام وفي الرُّكوع وفي الرَّفع منه وفي التَّسميع وفي السُّجود والقيام والقعود.

٩ - أنَّ المأموم يقول: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ»، بعد قول الإمام: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ».

١٠ - صحَّة إمامة القاعد.

١١ - اتِّباعه في القعود، وقد ثبت ذلك من فعله ﷺ حين صلَّى قاعدًا، وأشار إلى من كان خلفه أن اجلسوا، وقد اختلف العلماء في قعود المأموم إذا كان الإمام قاعدًا، فقيل: إنَّ ذلك منسوخٌ بحديث عائشة رضي الله عنها الآتي، وفيه أنَّ أبا بكرٍ رضي الله عنه ابتدأ الصَّلاة قائمًا، ثمَّ جاء النَّبيُّ ﷺ، وذلك في مرضه عليه الصلاة والسلام، فجلس عن يسار أبي بكرٍ رضي الله عنه، فكان أبو بكرٍ يقتدي بالنَّبيِّ ﷺ قائمًا، ويقتدي النَّاس بصلاة أبي بكرٍ قيامًا، فجمع بينهما بعض أهل العلم (١) فقال: إن ابتدأ الصَّلاة قاعدًا صلَّى من خلفه قعودًا، وإن ابتدأ الصَّلاة قائمًا ثمَّ عرض له ما يوجب القعود صلَّى من خلفه قيامًا، وخصَّ الإمام أحمد ذلك بالإمام الرَّاتب.

وعلى هذا فقوله ﷺ: «وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا» مخصِّصٌ لقوله ﷺ لعمران بن حصينٍ رضي الله عنه: «صَلِّ قَائِمًا» (٢).

* * * * *

(١) هو الإمام أحمد. «المغني» (٣/ ٦٢).

(٢) تقدَّم برقم (٣٧٤).

الجامع لفوائد بلوغ المرام · الجزء ١ · الصفحة ٣٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لفوائد بلوغ المرامج ١ · ص ٣٩٥