وفي الحديثين فوائد؛ منها:
٦ - تأخير الحاجِّ صلاة المغرب إلى حين الوصول إلى مزدلفة.
٧ - الجمع بين الصَّلاتين بمزدلفة، وهذا الجمع متَّفقٌ عليه.
٨ - الأذان للصَّلاتين المجموعتين أذانًا واحدًا.
٩ - الإقامة لكلِّ واحدةٍ منهما.
* * * * *
(٢١٠) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ رضي الله عنهم قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إنَّ بلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حتَّى يُنادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ»، وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى لا يُنَادِي حتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). وَفِي آخِرِهِ إِدْرَاجٌ (٢).
* * *
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - الأذان للفجر قبل طلوع الفجر؛ للتَّنبيه على قربه؛ ليرجع القائم، ويستيقظ النَّائم.
٢ - عدم الاكتفاء به عن الأذان بعد طلوع الفجر.
٣ - اتِّخاذ أكثر من مؤذِّنٍ في مسجدٍ واحدٍ.
٤ - صحَّة أذان الأعمى إذا كان هناك من ينبِّهه، أو عنده ما يستدلُّ به على طلوع الفجر كالسَّاعة.
(١) البخاريُّ (٦١٧)، ومسلمٌ (١٠٩٢).
(٢) قوله: «وكان رجلًا أعمى …»، مدرجٌ من كلام الزهريِّ، فقد رواه الطحاويُّ والبيهقيُّ، بهذا الإسناد، وفيه: «قال ابن شهابٍ: وكان رجلًا أعمى …» إلخ، وجزم ابن قدامة بأنه من كلام ابن عمر رضي الله عنهم، ونقله عنه الحافظ، وأجاب بأنه لا يمنع أن يكون ابن شهابٍ قاله أن يكون شيخه قاله أيضًا، وكذا شيخ شيخه، وهو عبد الله بن عمر رضي الله عنهم. ينظر: «فتح الباري» (٢/ ١٠٠).