تخطَّ إلى المحتوى

قال مالك: «والمأمومة ما خرق العظم إلى الدماغ، ولا تكون المأمومة إلا في الرأس، وما يصل إلى الدماغ إذا خرق العظم» قال مالك: «الأمر عندنا أنه ليس فيما دون الموضحة من الشجاج عقل. حتى تبلغ الموضحة، وإنما العقل في الموضحة فما فوقها. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى الموضحة في كتابه لعمرو بن حزم فجعل فيها خمسا من الإبل،» ولم تقض الأئمة في القديم، ولا في الحديث فيما دون الموضحة بعقل "

وقد قال ابن شهاب: «ليس في المأمومة قود» قال مالك: «وما يصل إلى الدماغ إذا خرق العظم». قال مالك: «الأمر عندنا أنه ليس فيما دون الموضحة من الشجاج عقل. حتى تبلغ الموضحة، وإنما العقل في الموضحة فما فوقها. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى الموضحة في كتابه لعمرو بن حزم فجعل فيها خمسا من الإبل،» ولم تقض الأئمة في القديم، ولا في الحديث فيما دون الموضحة بعقل "

وحدثني يحيى عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أنه قال: «كل نافذة في عضو من الأعضاء، ففيها ثلث عقل ذلك العضو»

حدثني مالك كان ابن شهاب لا يرى ذلك «

» وأنا لا أرى في نافذة في عضو من الأعضاء في الجسد أمرا مجتمعا عليه، ولكني أرى فيها الاجتهاد يجتهد الإمام في ذلك وليس في ذلك أمر مجتمع عليه عندنا "

قال مالك: «الأمر عندنا أن المأمومة والمنقلة والموضحة لا تكون إلا في الوجه والرأس، فما كان في الجسد من ذلك فليس فيه إلا الاجتهاد». قال مالك: «فلا أرى اللحي الأسفل والأنف من الرأس في جراحهما لأنهما عظمان منفردان والرأس بعدهما عظم واحد»

حدثني يحيى، عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، أن عبد الله بن الزبير، «أقاد من المنقلة»

الموطأ · الجزء ٢ · الصفحة ٨٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.