1 -
حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في العقول أن في النفس مائة من الإبل. وفي الأنف، إذا أوعي جدعا مائة من الإبل. وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة مثلها. وفي العين خمسون. وفي اليد خمسون. وفي الرجل خمسون. وفي كل أصبع مما هنالك. عشر من الإبل. وفي السن خمس. وفي الموضحة خمس.
باب العمل في الدية
2 -
حدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب، «قوم الدية على أهل القرى، فجعلها على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم»، قال مالك: " فأهل الذهب: أهل الشام، وأهل مصر. وأهل الورق: أهل العراق «، وحدثني يحيى، عن مالك أنه سمع أن الدية تقطع في ثلاث سنين أو أربع سنين»، قال مالك: «والثلاث أحب ما سمعت إلي في ذلك»، قال مالك: «الأمر المجتمع عليه عندنا، أنه لا يقبل من أهل القرى في الدية الإبل، ولا من أهل العمود الذهب، ولا الورق، ولا من أهل الذهب الورق، ولا من أهل الورق الذهب»
باب ما جاء في دية العمد، إذا قبلت وجناية المجنون
حدثني يحيى، عن مالك أن ابن شهاب، كان يقول: «في دية العمد إذا قبلت خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة»