تخطَّ إلى المحتوى

24 -

قال يحيى: قال مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب قال: «ما بال رجال يطئون ولائدهم، ثم يعزلوهن. لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها، إلا ألحقت به ولدها. فاعزلوا بعد، أو اتركوا»

25 -

، وحدثني مالك عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، أنها أخبرته أن عمر بن الخطاب قال: «ما بال رجال يطئون ولائدهم. ثم يدعوهن يخرجن لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا قد ألحقت به ولدها فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن» قال يحيى: سمعت مالكا يقول: «الأمر عندنا في أم الولد إذا جنت جناية ضمن سيدها ما بينها وبين قيمتها وليس له أن يسلمها وليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها»

باب القضاء في عمارة الموات

الموطأ · الجزء ٢ · الصفحة ٧٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.