باب جامع بيع الثمر
26 -
قال مالك: " من اشترى ثمرا من نخل مسماة أو حائط مسمى، أو لبنا من غنم مسماة إنه لا بأس بذلك، إذا كان يؤخذ عاجلا يشرع المشتري في أخذه عند دفعه الثمن، وإنما مثل ذلك بمنزلة راوية زيت يبتاع منها رجل بدينار أو دينارين، ويعطيه ذهبه ويشترط عليه أن يكيل له منها، فهذا لا بأس به، فإن انشقت الراوية فذهب زيتها، فليس للمبتاع
الموطأ · الجزء ٢ · الصفحة ٦٢٧