تخطَّ إلى المحتوى

15 -

حدثني يحيى، عن مالك، عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن، عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنه سمعها تقول: ابتاع رجل ثمر حائط، في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعالجه، وقام فيه حتى تبين له النقصان، فسأل رب الحائط أن يضع له، أو أن يقيله، فحلف أن لا يفعل، فذهبت أم المشتري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تألى أن لا يفعل خيرا، فسمع بذلك رب الحائط، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هو له "

16 -

وحدثني عن مالك أنه بلغه، أن عمر بن عبد العزيز «قضى بوضع الجائحة» قال مالك: «وعلى ذلك الأمر عندنا» قال مالك: " والجائحة التي توضع عن المشتري: الثلث فصاعدا، ولا يكون ما دون ذلك جائحة "

باب ما يجوز في استثناء الثمر

الموطأ · الجزء ٢ · الصفحة ٦٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.