49 -
حدثني يحيى، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب وهو يقول: حملت على فرس عتيق في سبيل الله، وكان الرجل الذي هو عنده قد أضاعه. فأردت أن أشتريه منه. وظننت أنه بائعه برخص. فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم واحد. فإن العائد في صدقته، كالكلب يعود في قيئه»
50 -
وحدثني عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله، فأراد أن يبتاعه فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «لا تبتعه ولا تعد في صدقتك» قال يحيى: سئل مالك عن رجل تصدق بصدقة، فوجدها مع غير الذي تصدق بها عليه تباع، أيشتريها؟ فقال: «تركها أحب إلي»
باب من تجب عليه زكاة الفطر
الموطأ · الجزء ١ · الصفحة ٢٨٣