تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بيع بطاقة (كاش يو)

المجيب د. سامي بن إبراهيم السويلم

باحث في الاقتصاد الإسلامي

المعاملات/ البيوع/مسائل متفرقة

التاريخ 13/3/1425ه

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ما حكم بيع بطاقة: (كاش يو) ، بطاقة التسوق عبر الإنترنت، وهي بطاقة مدفوعة الثمن مسبقا. أفيدونا -بارك الله فيكم-.

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

الأظهر أن هذه البطاقة جائزة ولا محذور فيها، بشرط ألا تستخدم في شراء عملات، أو ذهب، أو فضة؛ لئلا تصبح المعاملة نقدا بنقد مع التفاضل والتأجيل، فتكون من الربا المحرم، أما إذا استخدمت في شراء سلع وخدمات مشروعة فلا حرج فيها -إن شاء الله-. والله أعلم.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم · الجزء ٩ · الصفحة ١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليومج ٩ · ص ١