تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[26]

ا - قال مرتضى الأنصاري في رسالة التقية (72) عن الإمام المعصوم أنه قال: «. . فإن التقية واسعة، وليس شيء من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله».

2 - قال الخوئي في التنقيح شرح العروة الوثقى (4/ 278) وصححها عن الصادق أنه قال: «ما صنعتم من شيء أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة».

3 - جاء في وسائل الشيعة (5/ 383) تحت باب بعنوان: «استحباب حضور الجماعة خلف من لا يُقتدى به (أي: الإمام السني) للتقية، والقيام في الصف الأول معه».

وهذا أيضاً ما أفتى به أبو القاسم الخوئي في كتاب «مسائل وردود» (1/ 26) عن الصلاة مع جماعة المسلمين! فأجاب: «تصح إذا كانت تقية».

4 - المرأة ترث من العقار والدور والأرض، وذلك لرواية أبي يعفورعن أبي عبد الله قال: سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئاً أو يكون في ذلك في منزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئاً؟ فقال: «يرثها وترثه من كل شيء ترك وتركت».

فعقب الطوسي على الرواية كما جاء في الاستبصار (4/ 154) فقال: نحمله على التقية، لأن جميع من خالفنا يخالف هذه المسألة، وليس يوافقنا عليها أحد من العامة (أي: السنة) وما يجري هذا المجرى يجوز فيه التقية.

فعلى هذا كأن التقية أيضاً تستعمل مع الشيعي ولا تختص بالسني فقط.

حيدر: التقية أمرها مستحب، ويستطيع المسلم الشيعي أن يتركها أو يفعلها لا حرج عليه في ذلك.

خالد وحيدر حوار هادئ ومثمر · الصفحة ٣١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

خالد وحيدر حوار هادئ ومثمرص ٣١