تخطَّ إلى المحتوى

(بَاب الْمسْح على الْخُفَّيْنِ)

يجوز بِالسنةِ من كل حدث مُوجبه الْوضُوء لَا لمن وَجب عَلَيْهِ الْغسْل إِن كَانَا

وَقع وَإِن وجدا أواخرهما لَا فِيهِ لَا يَقع وَيبْطل تَنْجِيز الثَّلَاث تَعْلِيقه فَلَو علقها بِشَرْط ثمَّ نجزها قبل وجوده ثمَّ تزَوجهَا بعدالتحليل فَوجدَ لَا يَقع شَيْء وَلَو علق الثَّلَاث أَو الْعتْق

كُله أَو بعضه، أَو لبس الثَّوْب فتخزق لَا يرجع خلافًا لَهما. وَإِن شرى بيضًا أَو جوزًا أَو بطيخًا أَو قثاء أَو خيارًا فَكَسرهُ فَوَجَدَهُ فَاسِدا، فَإِن كَانَ ينْتَفع بِهِ رَجَعَ بنقصانه وإلاّ فبكل ثمنه، وَلَو وجد الْبَعْض فَاسِدا وَهُوَ قَلِيل كالواحد والإثنين فِي الْمِائَة صَحَّ البيع وإلاَّ فسد

بِسَبَب تِجَارَة أَو مَا فِي مَعْنَاهَا كَبيع وَشِرَاء وَإِجَارَة واستئجار وغصب وَجحد أَمَانَة وعقر أمة شراها فَوَطِئَهَا فاستحقت يتَعَلَّق بِرَقَبَتِهِ فَيُبَاع إنْ لم يفده الْمولى وَيقسم ثمنه وَمَا فِي يَده من كَسبه بِالْحِصَصِ سَوَاء كَسبه قبل الدّين أَو بعده أَو اتهبه وَمَا بَقِي عَلَيْهِ يُطَالب بِهِ

ملتقى الأبحر · الصفحة ٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.