تخطَّ إلى المحتوى

عَرَفَة تشبهًا بالواقفين لَيْسَ بِشَيْء وَيجب تَكْبِير التَّشْرِيق من فجر عَرَفَة إِلَى عصر يَوْم الْعِيد على الْمُقِيم بِالْمِصْرِ عقيب فرض أدّى بِجَمَاعَة مُسْتَحبَّة وبالاقتداء يجب على الْمَرْأَة وَالْمُسَافر

(كتاب الْأَيْمَان)

الْيَمين تَقْوِيَة أحد طرفِي الْخَبَر بالمقسم بِهِ وَهِي ثَلَاث: غموس وَهِي حلفه على أَمر

الْحُدُود أفضل، وَيَقُول فِي السّرقَة أَخذ لَا سرق، وَشرط للزناء أَرْبَعَة رجال وللقصاص وَبَقِيَّة

بِنَفسِهِ مِنْهُ بعد إِحْرَاز صَاحبه بِخِلَاف مَا لَو أكل الْقطعَة قبل أَخذه الصَّيْد، وإنْ خنقه وَلم يجرحه لَا يُؤْكَل، وَكَذَا إنْ شَاركهُ كلب غير معلم أَو كلب مَجُوسِيّ أَو كلب ترك مرسله التَّسْمِيَة عمدا وإنْ أرسل مُسلم كَلْبه فزجره مَجُوسِيّ فانزجر، حل وَبِالْعَكْسِ حرم وإنْ لم يُرْسِلهُ أحد فزجره مُسلم أَو غَيره فَالْعِبْرَة للزاجر، وإنْ أرْسلهُ وَلم يسم ثمَّ زَجره فسميَّ

ملتقى الأبحر · الصفحة ٢٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.