تخطَّ إلى المحتوى

(كتاب النِّكَاح)

هُوَ عقد يرد على ملك الْمُتْعَة قصدا يجب عِنْد التوقان وَيكرهُ عِنْد خوف الْجور وَيسن مؤكدًا حَالَة الِاعْتِدَال وَينْعَقد بِإِيجَاب وَقبُول كِلَاهُمَا بِلَفْظ

أسلم أَو اشْتَرَاهَا مُسلم وَلَا عشر فِي خَارج أَرض الْخراج وَلَا يتَكَرَّر خراج الْوَظِيفَة بِتَكَرُّر

أَمَانَة فَلَا يضمن بِالْهَلَاكِ وللمودع أَن يحفظها بِنَفسِهِ وَعِيَاله، وَله السّفر بهَا عِنْد عدم النَّهْي

(كتاب الْخُنْثَى)

هُوَ من لَهُ ذكر وَفرج وإنْ بَال من أَحدهمَا اعْتبر بِهِ، وَإِن بَال مِنْهُمَا اعْتبر الأسبق وإنْ

ملتقى الأبحر · الصفحة ٤٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.