(كتاب الطَّهَارَة)
قَالَ الله تَعَالَى: ١٦ (﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلواة
أَخذ المُشْتَرِي الْأَقَل بِحِصَّتِهِ أوفسخ وَالزَّائِد للْبَائِع. وَفِي المذروع يَأْخُذ الْأَقَل بِكُل الثّمن أَو يفْسخ وَالزَّائِد لَهُ بِلَا خِيَار للْبَائِع. وَإِن سمّى لكل ذِرَاع قسطًا من الثّمن أَخذ الْأَقَل بِحِصَّتِهِ وَكَذَا الزَّائِد وَله الْخِيَار فِي الْوَجْهَيْنِ وَصَحَّ بيع عشرَة أسْهم من مائَة سهم من دَار
نَفسه وَعَن آخر غَائِب فَقبل صَحَّ وَقبُول الْغَائِب وردّه لَغْو وَيُؤْخَذ الْحَاضِر بِكُل الْبَدَل وَلَا يُؤْخَذ الْغَائِب بِشَيْء، وَأيهمَا أدّى أجبر الْمولى على الْقبُول وعتقًا وَلَا يرجع أَحدهمَا على الآخر. وَكَذَا لَو كاتبهما مَعًا وَلَا يعْتق أَحدهمَا بأَدَاء حِصَّته بِخِلَاف مَا لَو كَانَا لإثنين وَلَو