تخطَّ إلى المحتوى

الطّلب أَو الْجنب فِي الْمصر لخوف الْبرد جَازَ خلافًا لَهما وَلَا يجمع بَين الْوضُوء وَالتَّيَمُّم فَإِن كَانَ أَكثر الْأَعْضَاء جريحًا يتَيَمَّم وَإِلَّا غسل الصَّحِيح وَمسح على الجريح.

الْعدة وَلَو علق بِشَرْطَيْنِ شَرط للوقوع وجود الْملك عِنْد آخرهما فَإِن وجدا أواخرهما فِيهِ

ظهر بعد موت المُشْتَرِي، وَإِن عتق على مَال أَو قتل لَا يرجع بِشَيْء، وَكَذَا لَو أكل الطَّعَام

لرقيقه فِي التِّجَارَة لَا أنْ يتَزَوَّج أَو يُزَوّج عَبده وَكَذَا أمته خلافًا لأبي يُوسُف وَلَا أنْ يُكَاتب أَو يعْتق وَلَو بِمَال أَو يقْرض أَو يهب وَلَو بعوض أَو يهدي إلاَّ الْيَسِير من الطَّعَام والمجور لَا يهدي الْيَسِير أَيْضا وَعَن أبي يُوسُف إِذا دفع الْمولى إِلَى الْمَحْجُور قوت يَوْمه فَدَعَا بعض رفقائه للْأَكْل مَعَه فَلَا بَأْس بِهِ بِخِلَاف مَا لَو دفع إِلَيْهِ قوت شهر قَالُوا وَلَا بَأْس للْمَرْأَة أنْ تَتَصَدَّق من بَيت زَوجهَا باليسير كالرغيف وَنَحْوه، وَمَا لزم الْمَأْذُون من الدّين

ملتقى الأبحر · الصفحة ٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.