تخطَّ إلى المحتوى

بَينه وَبَينهمَا وَلَهُمَا نصف مهر وَالْجمع بَين امْرَأتَيْنِ لَو فرضت إِحْدَاهمَا ذكرا تحرم عَلَيْهِ

(كتاب الْعَارِية)

هِيَ تمْلِيك مَنْفَعَة بِلَا بدل وَلَا تكون إلاَّ فِيمَا ينْتَفع بِهِ مَعَ بَقَاء عينه، وإعارة المكيلات

وَأُرِيد بَيْتا على حِدة، فَلَيْسَ لَهَا ذَلِك، وَلَو قَالَت (مر اطلاق ده) فَقَالَ: (داده كير أَو كرده كير أَو داده باد أَو كرده باد) إِن نوى يَقع وإلاَّ فَلَا، وَلَو قَالَ (داده است) أَو (كرده است) يَقع وَإِن لم ينْو وَلَو قَالَ: (داده آنكار) لَا يَقع وَإِن نوى وَلَو قَالَ (وي مرانشايد تاقيامت) أَو (همه عمر)، لَا يَقع إِلَّا بِالنِّيَّةِ، وَلَو قَالَ لَهَا (حيله زنان كن) فَهُوَ إِقْرَار بِالطَّلَاق

ملتقى الأبحر · الصفحة ٤٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.