أَو متكيء أَو مُسْتَند إِلَى مَا لَو أزيل لسقط لَا نوم قَائِم أَو قَاعد أَو رَاكِع أَو ساجد وَلَا خُرُوج دودة من جرح وَلحم سقط مِنْهُ وَمَسّ ذكر وَامْرَأَة وَفرض الْغسْل غسل الْفَم وَالْأنف
رَحِمك وَأَنت وَاحِدَة يَقع بِكُل مِنْهَا وَاحِدَة رَجْعِيَّة وَمَا سواهَا يَقع بهَا وَاحِدَة باينة إِلَّا أَن
أجَاز فِي الثَّلَاثَة وَعِنْدَهُمَا يجوز إنْ بَيَّنَ مُدَّة مَعْلُومَة أَيَّة مُدَّة كَانَت وَإِن اشْترى على
(فصل)
وَلَاء الْمُوَالَاة سَببه العقد فَلَو أسلم عجمي على يَد رجل ووالاه على أَنه يَرِثهُ وَيعْقل عَنهُ أَو والى غير من أسلم على يَده صَحَّ إِن لم يكن معتقًا وعقله عَلَيْهِ وَارثه لَهُ إِن لم يكن لَهُ وَارِث وَهُوَ مُؤخر عَن ذَوي الْأَرْحَام وَمَا لم يعقل عَنهُ فَلهُ أَن يفسخه قولا بِحَضْرَتِهِ وفعلًا مَعَ غيبته بِأَن ينْتَقل عَنهُ إِلَى غَيره وَبعد أَن عقل عَنهُ، أَو عَن وَلَده لَا