تخطَّ إلى المحتوى

وَالذكر وَخُرُوج نجس من الْبدن إِن سَالَ بِنَفسِهِ والقيء مَلأ الْفَم وَلَو طَعَاما أَو مَاء أَو مرّة

(فصل)

طلق غير الْمَدْخُول بهَا ثَلَاثًا وقعن وَإِن فرق بَانَتْ بِالْأولَى وَلَا تقع الثَّانِيَة وَلَو قَالَ:

على المُشْتَرِي وَفِي بيع سلْعَة بِثمن سلم هُوَ أَولا إِن لم يكن مُؤَجّلا وَفِي بيع سلْعَة بسلعة أَو ثمن بِثمن سلما مَعًا.

فولاؤه لَهُ أَيْضا لَكِن إِن أعتق الْأَب جَرّه إِلَى موَالِيه وَلَا يرجع الْأَولونَ عَلَيْهِم بِمَا عقلوا عَنهُ قبل الْجَرّ وَلَو تزوج عجمي لَهُ مولى مُوالَاة أَو لَا مُعتقة فَولدت مِنْهُ فولاء الْوَلَد

ملتقى الأبحر · الصفحة ٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.