تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم، صحيح.

"وعن عبد الرحمن بن أبي عمار: أنه قال سألت جابر بن عبد الله عن الضبع: أصيد هي؟ قال: نعم، فقلت: أتؤكل؟ قال: نعم، فقلت: سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم"، وبهذا أجاز الشافعي وأحمد أكل لحمها، وأوجبا الكفارة على المحرم بقتلها.

* * *

1969 - وعن جابر - رضي الله عنه - قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الضبع، فقال: "هو صيد، ويجعل فيه كبشا إذا أصابه المحرم".

"وعن جابر أنه قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الضبع؟ فقال: هو صيد، ويجعل فيه كبشا إذا أصابه المحرم"؛ أي: يجب في إتلاف المحرم إياه كبش، يدل على وجوب الكفارة بقتله، كما قالا.

* * *

1970 - وروي عن خزيمة بن جزي قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل الضبع، فقال: "أو يأكل الضبع أحد؟ "، وسألته عن أكل الذئب، قال: "أو يأكل الذئب أحد فيه خير؟ "، ليس إسناده بالقوي.

"روي عن خزيمة بن جزي": بفتح الجيم وكسر الزاي، وقال الدارقطني: جزي بصيغة التصغير.

"أنه قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل الضبع قال: أو يأكل الضبع": بهمزة الاستفهام على سبيل الإنكار، يعني: لا يأكل الضبع

"أحد؟ "، وبهذا قال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز أكلها.

شرح المصابيح لابن الملك · الجزء ٣ · الصفحة ٣٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المصابيح لابن الملكج ٣ · ص ٣٤٧