1966 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الجراد من صيد البحر".
"عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي عليه الصلاة والسلام: الجراد من صيد البحر"؛ يعني: كما يجوز للمحرم قتل صيد البحر، يجوز له قتل الجراد، ولا ضمان عليه.
قيل: إن الجراد يتولد من الحيتان.
ولهذا الحديث جوز بعض العلماء أن يصيده المحرم، وأما من لم يجوز فيقول: إنه من صيد البر؛ لاستقراره فيه.
ويحتمل الحديث معنى آخر، وهو أن يقول: أراد أنه من صيد البحر؛ لمشاركته صيد البحر في حكم الأكل منه من غير تزكية على ما ورد به الحديث: "أحلت لنا ميتتان".
* * *
1967 - عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "يقتل المحرم السبع العادي".
"عن أبي سعيد الخدري، عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: يقتل المحرم السبع العادي"؛ أي: الذي يقصد الإنسان أو المواشي بالقتل، والجراحة، كالأسد والذئب والنمر وغيرها.
* * *
1968 - عن عبد الرحمن بن أبي عمار قال: سألت جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - عن الضبع أصيد هي؟، قال: نعم، فقلت: أتؤكل؟، قال: نعم، فقلت: