# والطيب واللباس وغيرها من المنهيات، لا أعمال النسك؛ إذ لا وقوف بعرفة مع توابعه في العمرة.
* * *
1950 - عن عثمان - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب".
"عن عثمان - رضي الله عنه - أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا ينكح المحرم، ولا ينكح": ويروى بصيغة الخبر، و (لا) للنفي، وبصيغة النهي، و (لا) هي الجازمة، ذكر الخطابي أنهما على صيغة النهي أصح، والأول منهما من النكاح، والثاني من الإنكاح.
قال الأكثرون - منهم الشافعي ومالك - بفساد النكاح زوجا كان المحرم، أو امرأة، أو وليا.
"ولا يخطب": هو من الخطبة - بالكسر -: طلب المرأة للنكاح، وهو نهي تنزيه بخلاف الأولين.
* * *
1951 - وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة وهو محرم.
"وروي عن ابن عباس: أن النبي - عليه الصلاة والسلام - تزوج ميمونة وهو محرم"، واحتج بهذا أبو حنيفة وسفيان الثوري على صحة نكاح المحرم.
* * *
1952 - وعن يزيد بن الأصم ابن أخت ميمونة، عن ميمونة: أن