تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الحجاج يلبسونها في صدر الإسلام، وهي من لبد، يقال بالفارسي: برطولة وبلغاري، ذكر البرانس بعد ذكر العمائم يدل على أنه لا يجوز تغطية الرأس لا بنادر ولا بمعتاد اللباس، فإن غطى منه شيئا فعليه الفدية.

"ولا الخفاف": جمع خف.

"إلا أحد لا يجد نعلين، فيلبس الخفين، ويقطعهما أسفل من الكعبين": فيصير كالمكعب، فإن لبس قبل القطع فعليه فدية، أو بعده مع وجود الثعلين، وجبت الفدية عند بعض؛ لأنه لم يؤذن فيه إلا عند عدمهما.

"ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران، ولا ورس": هو نبت أصفر يشبه الزعفران يكون باليمن يصبغ به، وهذا يدل على منع المحرم عن الطيب في بدنه وثيابه.

"وفي رواية: ولا تنتقب المرأة المحرمة"؛ أي: لا تستر وجهها بالنقاب.

"ولا تلبس القفازين" بالضم والتشديد: شيء يتخذه الصائد في يده من جلد أو لبد.

وقيل: هو شيء تلبسه نساء العرب في أيديهن؛ لتغطية الأصابع والكف؛ توقيا من البرد ونحوه، وقد يكون طويلا إلى المرفق والساعد، وقد يكون قصيرا.

* * *

1948 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب وهو يقول: "إذا لم يجد المحرم نعلين لبس خفين، وإذا لم يجد إزارا لبس سراويل".

"وعن ابن عباس أنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب وهو يقول: إذا لم يجد المحرم نعلين لبس خفين": وبهذا تمسك عطاء وأحمد وقالا: يجوز

شرح المصابيح لابن الملك · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المصابيح لابن الملكج ٣ · ص ٣٣٤