تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# فوسعه، من العق: وهو الشق والقطع، كأنه عليه الصلاة والسلام عين لأهل المشرق ميقاتين: العقيق وذات عرق، فمن أحرم من العقيق قبل أن يصل إلى ذات عرق فهو أفضل، ومن جاوزه فأحرم من ذات عرق جاز ولا شيء عليه.

* * *

1826 - وعن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل العراق ذات عرق.

"وعن عائشة - رضي الله عنها -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل العراق ذات عرق".

* * *

1827 - عن أم سلمة: أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر - أو: وجبت له الجنة - ".

"وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم يقول: من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر" إنما خص المسجد الأقصى لفضله، وليرغم الملة التي محجها بيت المقدس.

"أو: وجبت له الجنة" شك من الراوي.

* * *

شرح المصابيح لابن الملك · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المصابيح لابن الملكج ٣ · ص ٢٤٨