تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

"وعن أبي رزين العقيلي: أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله! إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة"؛ أي: لا يستطيع أفعالهما.

"ولا الظعن"؛ أي: الذهاب أو ركوب الدابة.

"قال: حج عن أبيك واعتمر. صحيح" يدل على جواز النيابة.

* * *

1824 - عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، قال: "من شبرمة؟ "، قال: أخ لي، أو قريب لي، قال: "أحججت عن نفسك؟ "، قال: لا، قال: "حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة".

"وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة" بضم الشين وسكون الباء وضم الراء.

"قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي - أو: قريب لي -، قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة"، يدل على جواز النيابة أيضا.

* * *

1825 - عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل المشرق العقيق.

"وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت لأهل المشرق"؛ والمراد به: من منزله خارج الحرم من شرقي مكة إلى أقصى بلاد الشرق، وهم العراقيون.

"العقيق": وهو موضع بحذاء ذات عرق، وأصله: كل مسيل شقه السيل

شرح المصابيح لابن الملك · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المصابيح لابن الملكج ٣ · ص ٢٤٧