"وعن أبي رزين العقيلي: أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله! إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة"؛ أي: لا يستطيع أفعالهما.
"ولا الظعن"؛ أي: الذهاب أو ركوب الدابة.
"قال: حج عن أبيك واعتمر. صحيح" يدل على جواز النيابة.
* * *
1824 - عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، قال: "من شبرمة؟ "، قال: أخ لي، أو قريب لي، قال: "أحججت عن نفسك؟ "، قال: لا، قال: "حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة".
"وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة" بضم الشين وسكون الباء وضم الراء.
"قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي - أو: قريب لي -، قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة"، يدل على جواز النيابة أيضا.
* * *
1825 - عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل المشرق العقيق.
"وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت لأهل المشرق"؛ والمراد به: من منزله خارج الحرم من شرقي مكة إلى أقصى بلاد الشرق، وهم العراقيون.
"العقيق": وهو موضع بحذاء ذات عرق، وأصله: كل مسيل شقه السيل