تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# بمذهب أبي حنيفة.

"وفي رواية: لا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل.

* * *

406 - وسئل جابر - رضي الله عنه - عن صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: كان يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس حية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء إذا كثر الناس عجل وإذا قفوا أخر، والصبح بغلس.

"وسئل جابر عن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فقال: كان يصلي الظهر بالهاجرة"، وهي شدة الحرارة، يعني يصلي في أول الوقت.

"والعصر"؛ أي: يصلي العصر.

"والشمس حية والمغرب إذا وجبت"؛ أي: سقطت الشمس للمغيب.

"والعشاء إذا كثر الناس عجل، وإذا قلوا أخر"، والجملتان الشرطيتان في محل النصب حالان من الفاعل.

"والصبح بغلس"؛ وهي ظلمة آخر الليل مختلطة بضوء الصبح، يعني كان يصلي الصبح في أول الوقت.

* * *

407 - قال أنس - رضي الله عنه -: كنا إذا صلينا خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر.

"وقال أنس: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالظهائر"، جمع الظهيرة وهي نصف النهار، أراد به ظهر كل يوم، والباء زائدة.

"سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر"؛ أي: احترازا وحذرا من احتراق جباهنا

شرح المصابيح لابن الملك · الجزء ١ · الصفحة ٣٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المصابيح لابن الملكج ١ · ص ٣٧٠