تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

"وبما روي: عن جابر بن سمرة: أن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا"، والأولى: أن يحمل الوضوء في الحديث المتقدم على اللغوي، وهو النظافة وإزالة الزهومة، والأمر على الاستحباب بدليل ما قال الرجل:

"أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم": لأن لحم الإبل له رائحة كريهة؛ بخلاف لحم الغنم، فعلى هذا لا يكون منسوخا.

"قال"؛ أي: الرجل.

"أصلي": بحذف حرف الاستفهام.

"في مرابض الغنم": جمع مربض - بفتح الميم وكسر الباء -: موضع الربوض.

"قال: نعم قال: أأصلي في مبارك الإبل": جمع مبرك - بفتح الميم والراء -: موضع البروك.

"قال: لا": لأن الرجل لا يأمن فيه من نفار الإبل فيلحقه منها صدمة، فلا يكون له حضور في الصلاة؛ بخلاف مرابض الغنم.

* * *

208 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه: أخرج منه شيء أم لا؟؛ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا".

"وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا"؛ أي: تردد في بطنه ريح.

"فأشكل عليه أخرج": الهمزة للاستفهام؛ أي: هل خرج.

شرح المصابيح لابن الملك · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المصابيح لابن الملكج ١ · ص ٢٣٨