تخطَّ إلى المحتوى

يُصَوّت: يَا راعي الْإِبِل ثَلَاثًا فَإِن جَاءَ وإلاّ فليَشْرَب إِنَّمَا هُوَ للمُضَطرّ الَّذِي يخَاف الموتُ على نَفسه وَلَا يقدِر على الشِراء وَمِمَّا يبين لَك ذَلِك حَدِيثه فِي الْأَنْصَار الَّذين مَرُّوا بحيّ من الْعَرَب فَسَأَلُوهُمْ القِراءَ فَأَبَوا فَسَأَلُوهُمْ الشِّرَاء فَأَبَوا فضبطوهم فَأَصَابُوا مِنْهُم فَأتوا عمرَ فَذكرُوا ذَلِك [لَهُ -] فَهَمّ بالأعراب وَقَالَ: ابْن السَّبِيل أحقّ بِالْمَاءِ من التأنّي عَلَيْهِ. فَهَذَا مُفَسّر إِنَّمَا هُوَ لمن لم يقدِر على قِريّ وَلَا شِرَاء وَكَذَلِكَ قَالَ فِي الحَدِيث الأول ليصوّت: يَا راعي الْإِبِل ثَلَاثًا ليَكُون طلب القِرَى قبلُ. وَقد رُوي عَن النَّبِيّ صلي الله عَلَيْهِ وَسلم أنّه قَالَ: لَا يَحِلّ لأحد أَن يَحُلّ صِرارَ ناقةٍ إلاّ بِإِذن أَهلهَا فإنّ خَاتم أهلِها عَلَيْهَا. و [قد -] رُوِيَ عَن ابْن عمر عَن النَّبِيّ صلي الله عَلَيْهِ وَسلم فِي النَّهْي عَن ذَلِك أَيْضا. وكلّ هَذَا تَقْوِيَة لمن كره أَن يَأْخُذ من الثِّمَار أَو الألبان [شَيْئا -] إلاّ بِإِذن أَهلهَا والْحَدِيث فِي هَذَا كثير وَله مَوضِع غير هَذَا.

صلا صنب سلق صلق كركر [أَبُو عبيد -] : فِي حَدِيث عمر [رَضِي الله عَنهُ -] : لَو شئتُ

غريب الحديث للقاسم بن سلام · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.