١٢ - باب
الطيب للمرأة عند غسلها مِن المحيض
٣١٣ - حدثنا عبد الله بنِ عبد الوهاب: نا حماد بنِ زيد، عَن أيوب، عَن حفصة بنت سيرين، عَن أم عطية، قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا، ولا نكتحل، ولا نتطيب، ولا نلبس ثوبًا مصبوغًا، إلا ثوب عصب. وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا مِن محيضها في نبذة مِن كست أظفار. وكنا ننهى عَن اتباع الجنائز.
وروى هشام بنِ حسان، عَن حفصة، عَن أم عطية، عَن النبي - ﷺ -.
حديث أم عطية، قَد أسنده البخاري في هَذا الباب وغيره مِن حديث أيوب، عَن حفصة، عَن أم عطية.
ولفظ أيوب: «كنا ننهى، ورخص لنا» .
فتح الباري لابن رجب · الجزء ٢ · الصفحة ٩١