١٨ - باب
كيف تهل الحائض بالحج والعمرة؟
خرج فيه:
٣١٩ – حديث: ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، قالت: خرجنا مع النَّبيّ - ﷺ - في حجة الوداع.
فذكرت الحديث، إلى أن قالت:
فحضت، فلم أزل حائضا حتّى كان يوم عرفة، ولم أهلل إلاّ بعمرة، فأمرني رسول الله - ﷺ - أن أنقض رأسي، وأمتشط، وأهل بحج، وأترك العمرة، ففعلت ذَلكَ حتّى قضيت حجي، فبعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر، فأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم.
فيه: دليل على أن الحائض إذا أرادت الإحرام فإنها تغتسل له، ثُمَّ تهل بما تريد أن تحرم به من حج أو عمرة. والإهلال: التلبية.
وخرج مسلم من حديث جابر، النَّبيّ - ﷺ -: قَالَ لعائشة لما حاضت: «اغتسلي، ثُمَّ أهلي بالحج» .
ومن حديث جابر - أيضا -، قَالَ: خرجنا مع النَّبيّ - ﷺ - حتّى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله - ﷺ -: كيف أصنع؟