تخطَّ إلى المحتوى

١١ - باب

هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيهِ؟

٣١٢ - حدثنا أبو نعيم: نا إبراهيم بن نافع، عَن ابن أبي نجيح، عَن مجاهد، قالَ: قالت عائشة: ما كانَ لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيهِ، فإذا أصابه شيء مِن الدم قالت بريقها، فمصعته بظفرها.

وقد خرجه أبو داود، عَن محمد بنِ كثير: نا إبراهيم - يعني: ابن نافع -، قالَ: سمعت الحسن يذكر عَن مجاهد، قالَ: قالت عائشة: ما كانَ لإحدانا إلا ثوب واحد فيهِ

تحيض، فإن أصابه شيء مِن دم بلته بريقها، ثُمَّ قصعته بريقها.

فخالف في إسناده: حيث جعل: «الحسن» - وَهوَ: ابن مسلم - بدل: «ابن أبي نجيح»، وفي متنه: حيث قالَ: «قصعته» بالقاف.

وكذا خرجه الإسماعيلي مِن حديث أبي حذيفة، عن إبراهيم، إلا أنَّهُ قالَ:

«قصعته بظفرها» .

وكأنه يشير إلى أن هَذهِ الرواية أصح مِن رواية البخاري.

قالَ الخطابي: مصعته بظرفها، أي: بالغت في حكه. وأصل المصع: الضرب الشديد.

قالَ: وروي «قصعته» أي: دلكته بالظفر،

فتح الباري لابن رجب · الجزء ٢ · الصفحة ٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.