٩ - باب
غسل دم المحيض
خرج فيهِ حديثين:
أحدهما:
٣٠٧ - حديث: مالك، عَن هشام، عَن فاطمة بنت المنذر، عَن أسماء، قالت: سألت امرأة رسول الله - ﷺ -، فقالت: يا رسول الله، أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم مِن الحيضة، كيف تصنع؟ فقالَ رسول الله - ﷺ -: «إذا أصاب ثوب إحداكن الدم مِن الحيضة فلتقرصه، [ثُمَّ] لتنضحه بماء، ثُمَّ لتصلي فيهِ» .
وقد تقدم تخريجه لهذا الحديث في أواخر «كِتابِ: الوضوء» مِن حديث يحيى القطان، عَن هشام بمعناه، في «باب: غسل الدم»، وتقدم الكلام عليهِ هناك بما فيهِ كفاية.
فتح الباري لابن رجب · الجزء ٢ · الصفحة ٧٦