والحيازة سند الملكية مالم يثبت العكس (69). وأخذ عمر بن الخطاب فرسة من رجل على سوم فحمل عليه فعطب فخاصم الرجل عمر فقال عمر: اجعل بيني وبينك رجلا. فقال الرجل: أني أرضي بشريح العراقي. فمثل عمر والرجل أمام شريح فقال شريح لعمر: أخذته (أي الفرس) صحيحة فأنت له ضامن حتي ترده صحيحة سليمة فأدى عمر ثمنه للرجل ولم يكتف بذلك بل عين شريحة قاضية (70). فلا ذات مصونة في الإسلام إلا ذات الله القوي العزيز الجبارنا الم خ
(19) - ابن الأثير ج 3 ص 1
(70) - الأم للشافعي ج 6 ص
57
في السياسة الشرعية · الصفحة ٥٧