تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والاحتكار لأهم وسائل الانتاج في الجزيرة العربية آنذاك ألا وهما: الأرض والماء 1 - سحب شرعية أراضي الحمى التي كانت بيد الرأسمالية العقارية حين قال: «لا حمي إلا الله ولرسوله» (46). وصارت أراضي الحمي بعد ذلك مشاعة للمسلمين جميعا. 2 - بناء على حكمه صلى الله عليه وسلم في مهزور وادي بني قريظة أن الماء إلى العقبين لايحبسه الأعلى على الأسفل أو يحبسه الأسفل على الأعلى وذلك وضع ع حدة لاحتجاز الماء. النص عن احتكار الأراضي 3 - من أقواله العظيمة والبليغة في هذا المجال: «من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق» (47). وبهذا يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أني احتكار الأراضي دون إحيائها بغرض المضاربة بها في نطاق الرأسمالية العقارية في مكة والمدينة والطائف.

(46) رواه البخاري في صحيحه ج 3 ص 198 وأبو داود ج 3 ص 460

ح 3083. (47) رواه أبو داود في سننه ج 3 ص 453 ع 3073 والبيهقي ج 9 ص 192

والترمذي ج 3 ص 53 ج 1378 ومالك ج 2 ص 743 وأبو عبيد في الأموال

ص 392 ح 702, قال الألباني: صحيح (إرواء الغليل ج 5 ص 303 ط الأولى 1979 م وانظر صحيح

الجامع الصغير وزياداته ج 5 ص 232 نشر المكتب الإسلامي 1972 م.

في السياسة الشرعية · الصفحة ٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

في السياسة الشرعيةص ٣٧