تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يزرعها لنفسه أو أن يمنحها بدون مقابل لغيره فقد جاء في صحيح مسلم: «نهى رسول الله عليه أن يؤخذ للأرض أجر وحظ» (277) وجاء في الصحيحين: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض قلنا يا رسول الله إذن نکريها بشيء من الحب قال صلى الله عليه وسلم. قلنا نكريها بالتبن قال لا. قلنا نكرها على الربيع قال لا. ازرعها أو امنحها أخاك» (278).

4 - تملك الأرض بالتحجير، والاقطاع، والأحياء، والميراث، والشراء وفي كل أحوال الملك لايجوز تعطيل استغلالها. والا

هكذا يتبين لنا أن أحكام الشريعة الاسلامية في ملكية الأراضي لاتقر احتكار الأراضي الحاصل في العالم الاسلامي اليوم وأنها تقف لصالح توزيعها على عموم المسلمين القادرين على زراعتها وإحيائها وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وليس لعرق ظالم بعد ذلك حق (279).

(277) - رواه مسلم ج 3 ص 1179 حديث 90،

(278) - فتح الباري ج ه ص 420، ومسلم ج 3 ص 1179 حديث 89

ومابعده.

(279) - فتح الباري ج 5 ص 415,

193

في السياسة الشرعية · الصفحة ١٨١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

في السياسة الشرعيةص ١٨١