تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَالَ أَبُو الْمَعَالِي / فِي " الْبُرْهَان ": وَقد نَاقض، إِذْ المناظر بحث عَن المآخذ الصَّحِيحَة، فَإِذا كَانَ مذْهبه أَنه لَا يصلح مأخذا فَهَذَا مُرَاد خَصمه من الجدل، فَلَيْسَ فِي الجدل مَا يقبل، مَعَ الِاعْتِرَاف بِأَنَّهُ بَاطِل.

وَقَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين: تَنْقَسِم الْعلَّة الْعَقْلِيَّة والشرعية إِلَى: مَا تُؤثر فِي معلولها كوجود عِلّة الأَصْل فِي الْفَرْع مُؤثر فِي نقل حكمه. وَإِلَى مَا يُؤثر فِيهَا معلولها كالدوران.

التحبير شرح التحرير · الجزء ٧ · الصفحة ٣٤٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٧ · ص ٣٤٥٠