تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَخَالف الْحَنَفِيَّة.

قَالَ أَبُو الْخطاب، والموفق، والطوفي: لَا يَصح لجَوَاز التَّعَبُّد.

وَأَبُو الْمَعَالِي: حجَّة إِن أجمع على تَعْلِيل الحكم.

وَقيل: للنَّاظِر دون المناظر]) .

فَائِدَة: يَكْفِي فِي حصر الْأَوْصَاف اتِّفَاق الْخَصْمَيْنِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى نفي مَا عَداهَا، وَأما إِذا اتفقَا مثلا على أَن الحكم مُعَلل، وَأَن الْعلَّة فِيهِ أحد الْمَعْنيين،

التحبير شرح التحرير · الجزء ٧ · الصفحة ٣٣٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٧ · ص ٣٣٦٠