تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٢٦ - وَأَخْبَرَنَا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ مَا نَعْمَلُ فِيهِ: أَمْرٌ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ، أَوْ فِي أَمْرٍ مُبْتَدَعٍ، أَوْ مُبْتَدَأٍ؟ قَالَ: «بَلْ فِي أَمْرٍ قَدْ ⦗٧٤٥⦘ فُرِغَ مِنْهُ»، فَقَالَ عُمَرُ: أَفَلَا نَتَّكِلُ؟ فَقَالَ «اعْمَلْ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَإِنَّهُ يَعْمَلُ لِلسَّعَادَةِ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ، فَإِنَّهُ يَعْمَلُ لِلشَّقَاءِ» وَلِحَدِيثِ عُمَرَ رضي الله عنه طُرُقٌ كَثِيرَةٌ اكْتَفَيْنَا مِنْهَا بِهَذِهِ

الشريعة للآجري · الجزء ٢ · الصفحة ٧٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الشريعة للآجريج ٢ · ص ٧٤٤