تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٨٢ - وَحَدَّثَنَا أَبُو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ كُرْدِيٍّ قَالَ: نا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: يَقُولُ: نَحْنُ الْمُؤْمِنُونَ؟ قَالَ: يَقُولُ: نَحْنُ الْمُسْلِمُونَ، ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: " الصَّوْمُ وَالصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ مِنَ الْإِيمَانِ، قِيلَ لَهُ فَإِنِ اسْتَثْنَيْتُ فِي إِيمَانِي أَكُونُ شَاكًّا؟ قَالَ: لَا

٢٨٣ - وَحَدَّثَنَا أَبُو نَصْرٍ قَالَ: نا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ الْحَمِيدِ يَقُولُ: " الْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمْلٌ قَالَ: وَكَانَ الْأَعْمَشُ، وَمَنْصُورٌ، وَمُغِيرَةُ، وَلَيْثٌ، ⦗٦٦٤⦘ وَعَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، وَعُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ، وَالْعَلَاءُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَابْنُ شُبْرُمَةَ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَأَبُو يَحْيَى صَاحِبُ الْحَسَنِ وَحَمْزَةُ الزَّيَّاتُ يَقُولُونَ: «نَحْنُ مُؤْمِنُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَيَعِيبُونَ عَلَى مَنْ لَمْ يَسْتَثْنِ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ: سَمِعْتُ بَعْضَ مَشْيَخَتِنَا يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ يَقُولُ: «إِذَا تُرِكَ الِاسْتِثْنَاءُ، فَهُوَ أَصْلُ الْإِرْجَاءِ»

الشريعة للآجري · الجزء ٢ · الصفحة ٦٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الشريعة للآجريج ٢ · ص ٦٦٣