تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشاميةِ (١)، والعمامة السوداء (٢)، وأشباه ذلك.

وقد أنكر الغزالي ذلك في المنخول (٣).

وتَردُ عليه هذه الصورة (٤)، فإنها متفق عليها (٥).

والمعروف من عادة الصحابة رضي الله عنهم [استحباب] (٦) التشبه به في سائر

(١) لبسه - ﷺ - للجبة الشامية ثابت في صحيح البخارى من حديث المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- قال: - (كنت مع النبي - ﷺ - في سفر فقال: يا مغيرة خذ الإداوة، فأخذتها، فانطلق رسول الله - ﷺ - حتى توارى عني فقضى حاجته، وعليه جبة شامية .. الخ الحديث).

أخرجه البخارى في كتاب الصلاة، باب: الصلاة في الجبة الشامية. انظر: صحيح البخارى (١/ ٤٧٣).

(٢) لبسه - ﷺ - للعمامة السوداء ثابت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله الأنصارى، ومن حديث عمرو بن حريث. وكلاهما أخرجهما مسلم في كتاب الحج، باب جواز دخول مكة بغير إحرام. انظر: صحيح مسلم (٢/ ٩٩٠).

(٣) حيث قال: - "وظن بعض المحدثين أن التشبه به في كل أفعاله سنة. وهو غلط". المنخول (٢٦٦)

أما المنحول: فهو كتاب في أصول الفقه للإمام الغزالي، وهو كتاب مختصر، أصغر حجمًا من المستصفى، وقد ألفه في أول حياته العلمية قبل المستصفى وشفاء الغليل. وقد طبع الكتاب بتحقيق الدكتور/ محمد حسن هيتو. وقد كتب محقق الكتاب عنه مقدمة جيدة يحسن الرجوع إِليها لمن أراد الاطلاع على منهج الغزالي فيه.

(٤) يظهر أن مراده بها: مسألة النزول بالمحصب.

(٥) قال النووى: - "قال القاضي عياض: النزول بالمحصب مستحب عند جميع العلماء" المجموع (٨/ ١٨٦).

(٦) ما بين المعقوفتين موجود على جانب المخطوطة، وقد أثبته للحاجة اليه في استقامة المعنى، وهو مثبت بأصل النسخة الأخرى: ورقة (٧٧/أ)، كما أنه موجود في المجموع المذهب: ورقة (١٤٩/ب).

القواعد للحصني · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

القواعد للحصنيج ٢ · ص ٣٣٠